بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٩ - الصفحة ٤١١
الله عنه أنه قال: التقية قد تجب أحيانا وتكون فرضا، وتجوز أحيانا من غير وجوب ويكون في وقت أفضل من تركها، وقد يكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورا ومعفوا عنه، متفضلا عليه بترك اللوم عليها (1).
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله: ظاهر الروايات يدل على أنها واجبة عند الخوف على النفس، وقد روى رخصة في جواز الافصاح بالحق عنده (2).
وأنت إذا وقفت على ما حكيناه ظهر لك أن القول بالتقية ليس من خصائص الخاصة حتى يعيروا به - كما يوهمه كلام قاضي القضاة والفخر الرازي وغيرهما - وأكثر أحكامها مما قال به جل العامة أو طائفة منهم.
ثم إن ما جعله قاضي القضاة من مفاسد القول بجواز التقية على الامام - أعني لزوم جوازها على الرسول صلى الله عليه وآله - مما رووه في أخبارهم واتفقوا على صحته.
روى البخاري في صحيحه في باب فضل مكة وبنيانها بأربعة أسانيد (3)، ومسلم في صحيحه (4)، ومالك في الموطأ (5)، والترمذي (6) والنسائي في صحيحهما (7)، وذكرهما في جامع الأصول في فضل الأمكنة من حرف الفاء بألفاظ مختلفة (8).

(١) ذكر هذا شيخنا المفيد طاب ثراه في كتابه: أوائل المقالات: ١٣٥.
(٢) جاء في تفسير التبيان ٢ / ٤٣٥، والى هنا انتهى ما نقله صاحب مجمع البيان.
(٣) صحيح البخاري كتاب الحج ٢ / ١٧٩، وكتاب بدء الخلق باب الأنبياء ٤ / ١٧٨، وكتاب تفسير سورة البقرة ٦ / ٢٤.
(٤) صحيح مسلم ٢ / ٩٦٩ حديث ٣٩٩ باب ٦٩ كتاب الحج.
(٥) موطأ مالك ١ / ٣٦٣ باب ٣٣ كتاب الحج حديث ١٠٤.
(٦) سنن الترمذي ٣ / ٢٢٤ باب ٤٧ كتاب الحج حديث ٨٧٥.
(٧) سنن النسائي ٥ / 214 باب بناء الكعبة، وانظر: مسند أحمد بن حنبل 6 / 113 و 117 و 247، وسنن البيهقي 5 / 89.
(8) جامع الأصول 9 / 294 حديث 6907.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 417 ... » »»
الفهرست