بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٩ - الصفحة ٣٥١
تيقن صدقها.
وأجاب أصحابنا بالأدلة الدالة على أن الحاكم يحكم بعلمه.
وأيضا اتفقت الخاصة والعامة على رواية قصة خزيمة بن ثابت وتسميته بذي الشهادتين لما شهد للنبي (1) صلى الله عليه وآله بدعواه (2)، ولو كان المعصوم كغيره لما جاز للنبي صلى الله عليه وآله قبول شاهد واحد والحكم لنفسه، بل كان يجب عليه الترافع إلى غيره.
وقد روى (3) أصحابنا أن أمير المؤمنين عليه السلام خطأ شريحا في طلب البينة منه (4)، وقال: إن إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من ذلك، وأخذ ما ادعاه من درع طلحة بغير حكم شريح، والمخالفون حرفوا هذا الخبر وجعلوه حجة لهم.
واعتذروا بوجوه أخرى سخيفة لا يخفى على قال - بعدما أوردنا في تلك الفصول - ضعفها ووهنها، فلا نطيل الكلام بذكرها.
الرابعة: في توضيح بطلان ما ادعاه أبو بكر من عدم توريث الأنبياء عليهم السلام:
استدل أصحابنا على بطلان ذلك بآي من القرآن:

(١) في (س): بالنبي.
(٢) راجع الطبقات الكبرى لابن سعد ٤ / ٣٧٨ - ٣٨١، تهذيب التهذيب لابن حجر ٣ / ١٢١ برقم ٢٦٧، والدرجات الرفيعة للسيد علي خان الشيرازي: ٣١٠ - ٣١٤، والاختصاص للمفيد: ٦٤، والكافي ٧ / ٤٠٠ - ٤٠١ حديث ١ وغيرها.
(٣) في المناقب لابن شهرآشوب ٢ / ١٠٥ - ١٠٦، نقلا عن الأحكام الشرعية للخزاز القمي علي بن محمد، وفي: من لا يحضره الفقيه ٧ / ٦٣، حديث ٢١٣، وفي التهذيب ٦ / ٢٧٣ - ٢٧٥، حديث ٧٤٧، وفي الاستبصار ٣ / ٣٤، حديث ١١٧، وفي الكافي ٧ / 385، حديث 5.
(4) لا توجد في (س): منه.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست