العامة (1) ذهبوا إلى جواز الكذب حينئذ.
وحكى الفخر الرازي عن القاضي أنه قال: يجب حينئذ تعريض النفس للقتل، لان الكذب إنما يقبح لكونه كذبا، فوجب أن يقبح على كل حال، ولو جاز أن يخرج من القبح لرعاية بعض المصالح لم يمتنع (2) أن يفعل الله الكذب لرعاية بعض المصالح، وحينئذ لا يبقى وثوق بعهد الله (3) ولا بوعيده، لاحتمال أنه فعل ذلك الكذب (4) لرعاية المصالح التي لا يعرفها إلا الله تعالى (5).
ويرد عليه: أن الكذب وإن كان قبيحا إلا أن جواز ارتكابه (6) في محل النزاع لأنه أقل القبيحين، والتعريض للقتل - لو سلمنا عدم قبحه لذاته جاز أن يغلب المفسدة العرضية فيه على الذاتية في الكذب، ويلزمه تجويز تعريض نبي من الأنبياء للقتل للتحرز عن الكذب في درهم، وبطلانه لا يخفى على أحد.
وأما ما تمسك به من طرق الكذب إلى وعده الله سبحانه ووعيده، فيتوجه عليه: