بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٩ - الصفحة ٤٠٨
أكرهه على التلفظ بكلمة الكفر مباح له ذلك (1) ولكنه لا يجب (2).
قال: وأجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر، ويدل عليه وجوه:
أحدها: إنا روينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب وكان يقول: أحد..
أحد، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بئسما صنعت، بل عظموه عليه (3)، فدل ذلك على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر.
وثانيها: ما روي من قصة المسيلمة (4)، التي سبق ذكرها، قال:
المرتبة الثالثة: أنه لا يجب ولا يباح بل يحرم، وهذا مثل ما أكرهه إنسان على قتل إنسان آخر أو على قطع عضو من أعضائه، فهاهنا يبقى الفعل على الحرمة الأصلية (5) انتهى.
ولا خلاف ظاهرا في أنه متى أمكن التخلص من الكذب في صورة التقية بالتورية لم يجز ارتكاب الكذب، واختلفوا فيما لو ضيق المكره الامر عليه وشرح له كل أقسام التعريضات وطلب منه أن يصرح بأنه ما أراد شيئا منها ولا أراد إلا ذلك المعين، ولم يتفطن في تلك الحال بتورية يتخلص منه (6) فالخاصة (7) وأكثر

(١) في المصدر: فها هنا يباح له و..
(٢) تفسير الفخر الرازي ٢٠ / ١٢٢ - ١٢٣.
(٣) من المصدر: بل عظمه عليه.
(٤) تفسير الفخر الرازي ٢٠ / ١٢٢، وذكر فيه قصة مسيلمة، والظاهر زيادة الألف واللام على العلم.
(٥) تفسير الفخر الرازي ٢٠ / ١٢٣.
(٦) في (ك): به، بدلا من: منه.
(٧) نصت عليه جملة مصادر من الامامية كما جاءت رواية في كتب الحديث، انظر: الكافي ٢ / ١٧٢ باب ٩٧ كتاب الايمان، المحاسن ٢٥٥ باب التقية، أمالي الشيخ الصدوق ٥٣١ حديث ٥، معاني الأخبار ٣٨٥ حديث ٢٠، أمالي الشيخ الطوسي ١ / ٢٨٧ و ٢٩٩، وسائل الشيعة ١ / ٣١٣ حديث ٣ و ٤، ١١ / ٤٥٩ باب ٢٤، و ٤٦٧ باب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ وما بعدها، و ١٨ / ٥ حديث ٧، بحار الأنوار ٧٥ / ٣٩٣ - ٤٤٣، ولاحظ أيضا أوائل المقالات للشيخ المفيد: ١٣٥ و ٢٤١، الهداية (لعلي بن بابويه): ٩، والقواعد والفوائد ٢ / ١٥٥، جامع الأخبار: ١١٠ باب التقية، وراجع من التفاسير: تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ١٧٥، وتفسير العياشي ١ / ١٦٦، ٢ / ٢٧١ - ٢٧٢، تفسير القمي: ١ / ١٠٠ و ٣٩٠، تفسير ابن عباس: ٤٥ و ٢٣١، وتفسير نور الثقلين ١ / ٣٢٥ - ٣٢٧ و ٣ / ٨٨، تفسير البرهان ١ / 275 و 2 / 385، وغيرها.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست