أكرهه على التلفظ بكلمة الكفر مباح له ذلك (1) ولكنه لا يجب (2).
قال: وأجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر، ويدل عليه وجوه:
أحدها: إنا روينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب وكان يقول: أحد..
أحد، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بئسما صنعت، بل عظموه عليه (3)، فدل ذلك على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر.
وثانيها: ما روي من قصة المسيلمة (4)، التي سبق ذكرها، قال:
المرتبة الثالثة: أنه لا يجب ولا يباح بل يحرم، وهذا مثل ما أكرهه إنسان على قتل إنسان آخر أو على قطع عضو من أعضائه، فهاهنا يبقى الفعل على الحرمة الأصلية (5) انتهى.
ولا خلاف ظاهرا في أنه متى أمكن التخلص من الكذب في صورة التقية بالتورية لم يجز ارتكاب الكذب، واختلفوا فيما لو ضيق المكره الامر عليه وشرح له كل أقسام التعريضات وطلب منه أن يصرح بأنه ما أراد شيئا منها ولا أراد إلا ذلك المعين، ولم يتفطن في تلك الحال بتورية يتخلص منه (6) فالخاصة (7) وأكثر