أولا: أن العقل يجزم ببطلان الاحتمال المذكور، لان (1) سبحانه هو الذي بيده أزمة الأمور، وهو القادر الذي لا يضاده في ملكه أحد، والعالم بالعواقب، فلا يجوز عليه نظم الأمور على وجه لا يمكن فيه رعاية المصلحة إلا بالكذب.
وثانيا: إن ذلك باطل بالضرورة من الدين وإجماع المليين - لا من حيث عدم جواز الكذب - لرعاية المصالح، وهو واضح.
ثم إن الشهيد رحمه الله عرف التقية (2) في قواعده (3) بأنها: مجاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون حذرا من غوائلهم، قال: وأشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام (4) وموردها الطاعة والمعصية غالبا، فمجاملة الظالم فيما يعتقده ظلما والفاسق المتظاهر بفسقه اتقاء شرهما من باب المداهنة الجائزة ولا تكاد تسمى تقية.
وقسمها بانقسام الأحكام الخمسة (5)، وعد من الحرام التقية في قتل الغير، وقال: التقية تبيح كل شئ حتى إظهار كلمة الكفر ولو تركها حينئذ أثم، أما في هذا المقام ومقام التبري من أهل البيت عليهم السلام فإنه لا يأثم بتركها، بل صبره إما مباح أو مستحب، وخصوصا إذا كان ممن يقتدى به (6)، انتهى.
وحكى الشيخ الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان (7) عن الشيخ المفيد رضي