صلى الله عليه وآله وأنهم لم يختلفوا في نفي النبوة لكفى (1)، ولا اعتبار بقوله في ذلك خلاف ما قد ذكر (2) كما ذكر في أنه عليه السلام إله، لأنه (3) هذا الخلاف لا يعتد به، والمخالف فيه خارج عن الاسلام فلا يعتبر في إجماع المسلمين بقوله، كما لا يعتبر في إجماع المسلمين (4) بقول من خالف في أنه إله، على أن من خالف وادعى نبوته لا يكون مصدقا للرسول صلى الله عليه وآله ولا عالما بنبوته، ولا يدعي على الاضطرار في أنه لا نبي بعده وإنما يعلم ضرورة من دينه صلى الله عليه وآله نفي النبوة بعده من أقر بنبوته (5).
فأما قوله: إن الاجماع لا يوثق به عندهم، فمعاذ الله أن نطعن في الاجماع وكونه حجة، فإن أراد أن الاجماع الذي لا يكون فيه قول إمام ليس بحجة فذلك ليس بإجماع عندنا وعندهم، وما ليس بإجماع فلا حجة فيه، وقد تقدم عند كلامنا في الاجماع من هذا الكتاب ما فيه كفاية.
وقوله: يجوز أن (6) يقع الاجماع على طريق التقية لا يكون (7) أوكد من قول الرسول صلى الله عليه وآله أو قول الإمام عليه السلام عندهم، باطل (8)، لأنا قد بينا أن التقية لا تجوز على الرسول صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام على كل حال، وإنما تجوز على حال دون أخرى، على أن القول بأن الأمة بأسرها مجتمع (9)