بين ما يفتي به المفتي منهم على سبيل التقية وبين ما يفتي به وهو مذهب له يعتقد بصحته؟! فلا بد من (1) الرجوع إلى ما ذكرناه.
فإن قال: اعرف مذهب غيري وإن أجزت عليه التقية بأن يضطرني إلى اعتقاده، وعند التقية لا يكون ذلك.
قلنا: وما المانع لنا من أن نقول هذا بعينه فيما سألت عند، فأما ما تلا كلامه (2) الذي حكيناه عنه من الكلام في التقية، وقوله: إن ذلك يوجب أن لا يوثق بنصه على أمير المؤمنين عليه السلام، فإنما بناه على أن النبي صلى الله عليه وآله يجوز عليه التقية في كل حال، وقد بينا ما في ذلك واستقصيناه.
وقوله: ألا جاز أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام نبيا، وعدل عن ادعاء ذلك تقية.. فيبطله ما ذكرنا من أن التقية لا يجوز على النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام فيما لا يعلم (3) إلا من جهته، ويبطله زائدا على ذلك ما نعلمه نحن وكل عاقل ضرورة من نفي (4) النبوة بعده على كل حال من دين الرسول صلى الله عليه وآله.
وقوله: إن عولوا على علم الاضطرار فعندهم أن الضرورة في النص على الامام قائمة، فمعاذ الله أن ندعي الضرورة في العلم بالنص على من غاب عنه فلم يسمعه، والذي نذهب إليه ان كل من لم يشهده لا يعلمه إلا باستدلال (5) وليس كذلك نفي النبوة، لأنه معلوم من دينه صلى الله عليه وآله ضرورة، ولو لم يشهد بالفرق بين الامرين إلا اختلاف العقلاء في النص مع تصديقهم بالرسول