فهم إما يدخلون الجنة، أو يسكنون الأعراف; وذهب أكثر المحدثين منا إلى ما دلت عليه الأخبار الصحيحة من تكليفهم في القيامة بدخول النار المؤججة لهم; قال المحقق الطوسي رحمه الله في التجريد: تعذيب غير المكلف قبيح، وكلام نوح عليه السلام مجاز والخدمة ليست عقوبة له، والتبعية في بعض الأحكام جائزة.
وقال العلامة قدس الله روحه في شرحه: ذهب بعض الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين ويلزم الأشاعرة تجويزه، والعدلية كافة على منعه، والدليل عليه أنه قبيح عقلا فلا يصدر منه تعالى، احتجوا بوجوه:
الأول قول نوح عليه السلام: " ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا " والجواب أنه مجاز والتقدير أنهم يصيرون كذلك لا حال طفوليتهم.
الثاني: قالوا: إنا نستخدمه لأجل كفر أبيه فقد فعلنا فيه ألما وعقوبة فلا يكون قبيحا.
والجواب: أن الخدمة ليست عقوبة للطفل، وليس كل ألم عقوبة، فإن الفصد والحجامة ألمان وليسا عقوبة، نعم استخدامه عقوبة لأبيه وامتحان له يعوض عليه كما يعوض على إمراضه.
الثالث: قالوا: إن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن، ومنع التوارث، و الصلاة عليه، ومنع التزويج.
والجواب: أن المنكر عقابه لأجل جرم أبيه، وليس بمنكر أن أن يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء، إذا لم يجعل له بها ألم وعقوبة، ولا ألم له في منعه من الدفن والتوارث وترك الصلاة عليه.