بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ١٠٥
قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام جلس إلى حائط مائل يقضي بين الناس، فقال بعضهم: لا تقعد تحت هذا الحائط فإنه معور، (1) فقال أمير المؤمنين: حرس امرء أجله، فلما قام سقط الحائط. قال: وكان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل هذا وأشباهه وهذا اليقين. " ج 2 ص 58 " 31 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة، عن سعيد بن قيس الهمداني قال: نظرت يوما في الحرب إلى رجل عليه ثوبان فحركت فرسي فإذا هو أمير المؤمنين عليه السلام فقلت: يا أمير المؤمنين في مثل هذا الموضع؟!
فقال: نعم يا سعيد بن قيس، إنه ليس من عبد إلا وله من الله عز وجل حافظ وواقية معه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل، أو يقع في بئر فإذا نزل القضاء خليا بينه وبين كل شئ. " ج 2 ص 58 - 59 " بيان: يمكن أن يكون هذه الأمور من خصائصهم عليهم السلام، لعلمهم بعدم تضررهم بهذه الأمور وبوقت موتهم وسببه، ولذا فر عليه السلام من حائط كما سيأتي، ولم يفر من حائط كما مر، لعلمه بسقوط الأول وعدم سقوط الثاني، ويحتمل أن يكون المقصود من تلك الأخبار عدم المبالغة في الفرار عن البلايا والمصائب، وعدم ترك الواجبات للتوهمات البعيدة. (2) ويؤيده ما رواه الصدوق في الخصال عن ابن المتوكل، عن محمد العطار، عن محمد بن أحمد بن علي الكوفي، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن حماد الحارثي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمسة لا يستجاب لهم: أحدهم رجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه. الخبر.

(١) أي مخوف لا حافظ له.
(٢) قوله عليه السلام في آخر الرواية الأولى: " وهذا اليقين " الظاهر في المدح والتعظيم ينفى الاحتمال الأول إذ لا فضل لمن لا يتقى مكروها لعلمه يعدم وجوده أو عدم تأثيره، وكذا قوله عليه السلام: حرس امره أجله يدفع الاحتمال الثاني إذ لا يعتد بالتوهمات البعيدة عند العقلاء فلا حاجة إلى دفعه بأن الأجل حارس والذي ينبغي أن يقال: أن اليقين بأن الامر بيد الله لا يدع احتمالا لتأثير مؤثر غيره حتى يتقى آثار المكاره ومع ذلك فالعادة الجارية بين العقلاء من الانسان أن يتقى ما يعد عادة اثرا مكروها ولمن فاز بدرجة اليقين من أولياء الله أن يعمل على طبق يقينه، وأن يجرى على ما يجرى عليه العقلاء فكان عليه السلام يتفنن في سيرته فتارة هكذا وتارة كذلك. ط
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 خطبة الكتاب 1
3 * أبواب العدل * باب 1 نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه 112 حديثا. 2
4 باب 2 آخر وهو من الباب الأول، وفيه حديث. 68
5 باب 3 القضاء والقدر، والمشية والإرادة، وسائر أبواب الفعل، وفيه 79 حديثا. 84
6 باب 4 الآجال، وفيه 14 حديثا. 136
7 باب 5 الأرزاق والأسعار، وفيه 13 حديثا. 143
8 باب 6 السعادة والشقاوة، والخير والشر، وخالقهما ومقدرهما، وفيه 23 حديثا. 152
9 باب 7 الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان، وفيه 50 حديثا. 162
10 باب 8 التمحيص والاستدراج، والابتلاء والاختبار، وفيه 18 حديثا. 210
11 باب 9 أن المعرفة منه تعالى، وفيه 13 حديثا. 220
12 باب 10 الطينة والميثاق، وفيه 67 حديثا. 225
13 باب 11 من لا ينجبون من الناس، ومحاسن الخلقة وعيوبها اللتين تؤثران في الخلق، وفيه 15 حديثا. 276
14 باب 12 علة عذاب الاستيصال، وحال ولد الزنا، وعلة اختلاف أحوال الخلق، وفيه 14 حديثا. 281
15 باب 13 الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا، وفيه 22 حديثا. 288
16 باب 14 من رفع عنه القلم، ونفي الحرج في الدين، وشرائط صحة التكليف، وما يعذر فيه الجاهل، وأنه يلزم على الله التعريف وفيه 29 حديثا. 298
17 باب 15 علة خلق العباد وتكليفهم، والعلة التي من أجلها جعل الله في الدنيا اللذات والآلام والمحن، وفيه 18 حديثا. 309
18 باب 16 عموم التكاليف، وفيه ثلاثة أحاديث. 318
19 باب 17 أن الملائكة يكتبون أعمال العباد، وفيه 35 حديثا. 319
20 باب 18 الوعد والوعيد، والحبط والتكفير، وفيه حديثان. 331