بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ١٠٢
أنها عبارة عن منع الألطاف والهدايات الصارفة عن الفعل والداعية إليه لضرب من المصلحة، أو عقوبة لما صنع العبد بسوء اختياره كما مر بيانه. (1) 27 - التوحيد: الدقاق، عن الكليني، عن ابن عامر، عن المعلي قال: سئل العالم عليه السلام كيف علم الله؟ قال: علم وشاء، وأراد وقدر، وقضى وأمضى; فأمضى ما قضى، و قضى ما قدر، وقدر ما أراد; فبعلمه كانت المشية، وبمشيته كانت الإرادة، وبإرادته كان التقدير، وبتقديره كان القضاء، وبقضائه كان الامضاء، فالعلم متقدم على المشية، و المشية ثانية، والإرادة ثالثة، والتقدير واقع على القضاء بالامضاء، فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء، وفيما أراد لتقدير الأشياء، فإذا وقع القضاء بالامضاء فلا بداء، فالعلم بالمعلوم قبل كونه، والمشية في المشاء قبل عينه، والإرادة في المراد قبل قيامه، والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عيانا وقياما، (2) والقضاء بالامضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام المدركات بالحواس، من ذي لون وريح، ووزن وكيل، وما دب ودرج، من إنس وجن، وطير وسباع، وغير ذلك مما يدرك بالحواس، فلله تبارك وتعالى فيه البداء مما لا عين له، فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء، والله يفعل ما يشاء، وبالعلم علم الأشياء قبل كونها، وبالمشية عرف صفاتها وحدودها وأنشأها قبل إظهارها، وبالإرادة ميز أنفسها في ألوانها وصفاتها وحدودها، وبالتقدير قدر أقواتها (3) وعرف أولها وآخرها، وبالقضاء أبان للناس أماكنها ودلهم عليها، و بالامضاء شرح عللها وأبان أمرها ذلك تقدير العزيز العليم. " ص 345 - 346 " بيان: قوله عليه السلام: قبل تفصيلها وتوصيلها أي في لوح المحو والاثبات، أو في الخارج. قوله عليه السلام: فإذا وقع العين المفهوم المدرك أي فصل وميز في اللوح، أو أوجد في الخارج، ولعل تلك الأمور عبارة عن اختلاف مراتب تقديرها في لوح المحو و

(1) ما تضمنه الخبر هي الإرادة التشريعية، والإرادة التكوينية المتعلقة بأفعال العباد من طريق اختيارهم وإرادتهم، والذي ذكره المصنف رحمه الله بقوله: والاصواب الخ من لوازم تعلق الإرادة من طريق الاختيار. ط (2) في الكافي: عيانا ووقتا.
(3) في المصدر: في ألوانها وصفاتها وبالتقدير قدر أوقاتها. م
(١٠٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)، العزّة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 خطبة الكتاب 1
3 * أبواب العدل * باب 1 نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه 112 حديثا. 2
4 باب 2 آخر وهو من الباب الأول، وفيه حديث. 68
5 باب 3 القضاء والقدر، والمشية والإرادة، وسائر أبواب الفعل، وفيه 79 حديثا. 84
6 باب 4 الآجال، وفيه 14 حديثا. 136
7 باب 5 الأرزاق والأسعار، وفيه 13 حديثا. 143
8 باب 6 السعادة والشقاوة، والخير والشر، وخالقهما ومقدرهما، وفيه 23 حديثا. 152
9 باب 7 الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان، وفيه 50 حديثا. 162
10 باب 8 التمحيص والاستدراج، والابتلاء والاختبار، وفيه 18 حديثا. 210
11 باب 9 أن المعرفة منه تعالى، وفيه 13 حديثا. 220
12 باب 10 الطينة والميثاق، وفيه 67 حديثا. 225
13 باب 11 من لا ينجبون من الناس، ومحاسن الخلقة وعيوبها اللتين تؤثران في الخلق، وفيه 15 حديثا. 276
14 باب 12 علة عذاب الاستيصال، وحال ولد الزنا، وعلة اختلاف أحوال الخلق، وفيه 14 حديثا. 281
15 باب 13 الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا، وفيه 22 حديثا. 288
16 باب 14 من رفع عنه القلم، ونفي الحرج في الدين، وشرائط صحة التكليف، وما يعذر فيه الجاهل، وأنه يلزم على الله التعريف وفيه 29 حديثا. 298
17 باب 15 علة خلق العباد وتكليفهم، والعلة التي من أجلها جعل الله في الدنيا اللذات والآلام والمحن، وفيه 18 حديثا. 309
18 باب 16 عموم التكاليف، وفيه ثلاثة أحاديث. 318
19 باب 17 أن الملائكة يكتبون أعمال العباد، وفيه 35 حديثا. 319
20 باب 18 الوعد والوعيد، والحبط والتكفير، وفيه حديثان. 331