وكار أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار بناء الدار وشراؤها، والركاز الرجل يقدم من مكة.
(2221) 2 - وقال عليه السلام: الوليمة في أربع، في العرس والخرس وهو المولود يعق عنه ويطعمه والأعذار وهو ختان الغلام والأياب وهو الرجل يدعو أخوانه إذا آب من غيبته.
(2222) 3 - وقال الصادق عليه السلام: لا تجب الدعوة إلا في أربع: العرس والخرس والأياب والأعذار.
باب 20 (2223) 1 - قيل للصادق عليه السلام: كيف أسمي على الطعام؟ فقال: إذا اختلفت