شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا أو البيع للميتة والدم ولحم الخنزير أو لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شئ من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام وكذلك كل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله ويقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن (1) به الحق فهو حرام بيعه وشراؤه و إمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك.
باب 4 (1730) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل ما يتعلم العباد أو يعلمونه غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة والسراجة والبناء والحياكة والقصارة (1) والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد منها منافعهم وفيها بلغة حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه، لنفسه ولغيره.