عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٥٢
والاحسان) (1) (2) (3).
(134) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها " (4) (5).
(135) وفي الأحاديث الصحيحة، ان علي بن يقطين صاحب الكاظم عليه السلام أحصي له خمسمائة وخمسون رجلا، يحجون عنه بالنيابة، أقلهم بسبعمائة دينار وأكثرهم بعشرة آلاف درهم (6) (7).

(1) مجمع البيان للطبرسي في تفسيره لآية (86) نقلا عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين عليهما السلام.
(2) وهذا يدل على أن كل بر وإحسان يصل إلى الانسان من غيره، يجب مقابلة فاعله بمثله، أو بأحسن منه مع القدرة، وإلا فبالدعاء والاستغفار (معه).
(3) ذهب أكثر المفسرين إلى أن التحية هنا مخصوصة بالسلام، لكن روى الثقة علي بن إبراهيم طاب ثراه في التفسير ما يوافق هذا الحديث. وجاء عن أنس، قال: جاءت جارية إلى الحسن عليه السلام بريحان، فقال لها: أنت حرة لوجه الله، فقلت له في ذلك؟ فقال: أدبنا الله تعالى فقال: " وإذا حييتم بتحية " الآية وقال: أحسن منها إعتاقها (جه).
(4) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (55) باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، حديث 315، وسنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب قضاء الصلاة بعد وقتها ومن دخل في صلاة فخرج وقتها قبل تمامها، حديث 14، وفي الوسائل كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب قضاء الصلوات، حديث 1، ما بمعناه.
(5) وهذا يدل على وجوب القضاء، وان وقته الذكر (معه).
(6) المستدرك، كتاب الحج، باب (15) من أبواب النيابة في الحج، حديث 2 نقلا عن رجال الكشي.
(7) وهذا يدل على أنه يجوز النيابة في الحج المندوب للحي، دون الصلاة فإنه لا يجوز النيابة في مندوبها عن الحي، فإنه لم ينقل عن أحد من الأئمة عليهم السلام ولا أتباعهم أنه فعل ذلك (معه).
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست