عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٥٩
(158) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله: صلى على عبد الله بن أبي، فقال له عمر:
أتصلي على عدو الله؟ وقد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال: " وما يدريك ما قلت؟ فإني قلت اللهم احش قبره نارا، وسلط عليه الحيات و العقارب " (1) (2) (3).
(159) وفي الأحاديث الصحيحة، أنه لما مات النجاشي بالحبشة، صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، لموضع إسلامه الحقيقي (4).

(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٤) من أبواب صلاة الجنازة، حديث ٤، مع اختلاف يسير. وتمام الحديث (فأبدى من رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يكره).
(٢) وهذا يدل على وجوب الصلاة على المنافق، لاظهاره الاسلام، ولكن إذا صلى عليه وكبر عليه خمسا، دعا عليه عقيب الرابعة، كما فعله النبي صلى الله عليه وآله بابن أبي، وإن اكتفى بأربع، انصرف عليها، ولا يدعو له ولا عليه، كما فعله الصادق عليه السلام، فهو مخير بين الامرين.
وأما النهي الوارد عن الصلاة على المنافقين في قوله تعالى: " ولا تصل على أحد منهم مات أبدا " فإنه منسوخ بفعله عليه السلام (معه).
(٣) اختلف أصحابنا في وجوب الصلاة على غير المؤمن الإمامي المذهب، فالأكثر على وجوبها على أهل القبلة، من أي الفرق كان، إلا أن ينكر ما علم من الدين ضرورة كالنواصب والمجسمة والغلاة.
وذهبت طائفة منهم الشيخ المفيد طاب ثراه، على أن الصلاة لا تجب على المخالفين للامامية من جميع الفرق. ولعل هذا هو الأقوى، ومال إليه طائفة من المتأخرين. و ما عارضه يحمل، إما على التقية، أو على النسخ. فان الشيخ الطبرسي روى عكس ما هنا، وهو ان صلاته صلى الله عليه وآله على ابن أبي كان قبل نزول النهي. وأما ما هنا فيدل على العكس من حيث التقرير (جه).
(٤) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٨) من أبواب صلاة الجنازة، حديث ١٠ وليس في الحديث جملة: (لموضع إسلامه الحقيقي). وزاد بعد (صلى عليه) (وكبر سبعا فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى جنازته وهو بالحبشة). ورواه في المستدرك، كتاب الطهارة، باب (١٦) في بيان صلاة الجنازة، حديث ٢، عن الصدوق في العيون حديث ٣، وعن القطب الراوندي في فقه القرآن.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست