عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٥٨
(154) وفي رواية أخرى أنه قال: " والذي نفسي بيده، لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد، لسال بكم الوادي نارا " (1) (2).
(155) وروى جابر بن سمرة، قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله، خطب إلا وهو قائم. فمن حدثك أنه خطب وهو جالس فكذبه (3).
(156) وروي أن ابن مسعود سئل، هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب وهو جالس؟ فقال: أما تقرأ: " وتركوك قائما " (4) (5).
(157) وروى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام، قال: " أول من خطب وهو جالس معاوية، استأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه) ثم قال عليه السلام:
(الخطبة وهو قائم، خطبتان بينهما جلسة، لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصلا بين الخطبتين) (6) (7).

(١) منهج الصادقين ٩: ٢٨٤، في تفسير سورة الجمعة.
(٢) وهذا يدل على انفضاض الجماعة بعد تلبسهم بالصلاة، قبل إكمالها، لا يستلزم بطلانها، وتركها، بل يتمها الامام، وإن لم يبق عدد معتبر (معه).
(٣) مجمع البيان للطبرسي في تفسير سورة الجمعة، والسنن الكبرى للبيهقي ٣:
١٩٧، وجامع الأصول لابن الأثير: ٦: ٤٣٢، الفصل الثالث في الخطبة وما يتعلق بها حديث ٣٩٦٥، وفي المستدرك، كتاب الصلاة، باب (١٤) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث ٦، نقلا عن عوالي اللئالي.
(٤) مجمع البيان للطبرسي في تفسير سورة الجمعة. وفي المستدرك، كتاب الصلاة باب (١٤) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث ٧، نقلا عن عوالي اللئالي.
(٥) وهذا الحديث والذي قبله يدلان على أن الخطبة من شرطها القيام، لان فعل النبي صلى الله عليه وآله حجة، لوجوب التأسي (معه).
(٦) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث 1، والسنن الكبرى للبيهقي 3: 197، باب الخطبة قائما.
(7) وهذا يدل على وجوب تثنية الخطبتين، وعلى وجوب الجلسة بينهما (معه).
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست