عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
بقي، وليس للثاني أن يستخدمه ويأخذ الضريبة منه) (1) (2).
(28) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من أعتق شقصا من عبد، عتق عليه كله " (3).
(29) وروي عنه صلى الله عليه وآله. أن رجلا أعتق شقصا من مملوكه، فأسرى النبي صلى الله عليه وآله عتقه، وقال: " ليس له تعالى شريك " (4).
(30) وقال عليه السلام: في رجل أعتق بعض غلامه. " هو حر " (5) (6).
(31) وروى محمد بن قيس في الصحيح، عن الباقر عليه السلام. (من كان له شريك في عبد أو أمة، قليل أو كثير فأعتق حصته، وله سعة، فليشتره من صاحبه فيعتقه كله) (7).
(32) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إنما الولاء لمن أعتق) (8).

(1) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 25.
وفيه (وليس للباقي).
(2) تحمل هذه الرواية على كون المعتق معسرا أيضا، فيوافق ما تقدم (معه).
(3) المنتقى من أخبار المصطفى: 2، كتاب العتق، باب من أعتق شركا له في عبد، حديث 3383 - 3392، ففيها ما يدل على المطلوب وإن لم يكن مطابقا في الألفاظ.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(6) هذه الأحاديث الثلاثة إن حملناها على كون المعتق للمعتق كله لم يشترط الأيسار وإن حملناها على كونه شريكا لغيره فلا بد من قيد الأيسار (معه).
(7) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع، حديث 3.
(8) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب الولاء لمن أعتق، حديث 1 و 3 و 4. وصحيح مسلم، كتاب العتق (20) باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث 5 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 15.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست