بقي، وليس للثاني أن يستخدمه ويأخذ الضريبة منه) (1) (2).
(28) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من أعتق شقصا من عبد، عتق عليه كله " (3).
(29) وروي عنه صلى الله عليه وآله. أن رجلا أعتق شقصا من مملوكه، فأسرى النبي صلى الله عليه وآله عتقه، وقال: " ليس له تعالى شريك " (4).
(30) وقال عليه السلام: في رجل أعتق بعض غلامه. " هو حر " (5) (6).
(31) وروى محمد بن قيس في الصحيح، عن الباقر عليه السلام. (من كان له شريك في عبد أو أمة، قليل أو كثير فأعتق حصته، وله سعة، فليشتره من صاحبه فيعتقه كله) (7).
(32) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إنما الولاء لمن أعتق) (8).