عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٠٩
الطلب (1) (2).
(297) وقال صلى الله عليه وآله: " الكاد على عياله، كالمجاهد في سبيل الله " (3).
(298) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: " ان السحت هو الرشوة في الحكم " (4).
(299) وعن علي عليه السلام: (هو الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وكسب الحجام، وعسيب الفحل، وثمن الكلب، وثمن الخمر، وحلوان الكاهن (5) والاستعمال في المعصية) (6).
(300) وعن الصادق عليه السلام: (السحت أنواع كثيرة، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله) (7) (8).

(١) رواه العلامة البحراني في البرهان، والمولى الكاشاني في الصافي، والشيخ أبو الفتوح الرازي، سورة الطلاق: ٣ بدون جملة (إني لأبغض الرجل إلخ).
(٢) وهذا يدل على أن طلب الرزق واجب، ولا يجوز الاتكال فيه على الله بغير سبب بل معنى الاتكال عليه، هو اعتقاده أن السبب ليس هو الفاعل والمحصل للرزق، بل الفاعل في الحقيقة هو الله، والطلب سبب جعلي لفيضه. وهذا رد على طائفة من الصوفية القائلين بتحريم الطلب (معه).
(٣) الوسائل، كتاب التجارة، باب (٢٣) من أبواب مقدماتها، حديث ١.
(٤) الوسائل، كتاب التجارة، باب (٥) من أبواب ما يكتسب به، حديث ١٥.
(٥) فيه " انه نهى عن حلوان الكاهن " هو ما يعطاه من الاجر والرشوة على كهانته يقال: حلوته أحلوه حلوانا. والحلوان مصدر كالغفران ونونه زائدة وأصله من الحلاوة (النهاية).
(6) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ.
(7) الوسائل، كتاب التجارة، باب (5) من أبواب ما يكتسب به، حديث 16، نقلا عن مجمع البيان.
(8) ولا تعارض في الأحاديث، لان الحديث الأول لا حصر فيه. والحديث الثالث يدل على شدة التحريم في الرشوة. وجاز أن يكون أنواع السحت متفاوتة في الشدة و الضعف. وأما دخول كسب الحجام وعسيب الفحل في اسم السحت، وإن كان الأصل فيهما الكراهة، فدال على شدة الكراهية فيهما، وان السحت أعم من الحرام، فيقال على الحرام وغيره مما كره كراهة شديدة مغلظة (معه).
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست