عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٠٥
قال: فما تقول في: قال: أنا أصم، فأعاد عليه ثلاثا، فأعاد جوابه الأول، فقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: " أما الأول فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني فقد صدع بالحق، فهنيئا له " (1).
(289) وقال علي عليه السلام لأصحابه: (سيعرض عليكم سبي، والبراءة مني.
فأما السب فسبوني، فإنه لي زكاة ولكم نجاة. وأما البراءة فلا تبرؤوا مني، فاني ولدت على الفطرة) (2).
(290) وفي رواية أخرى: (وأما البراءة مني فمدوا دونها الأعناق) (3) (4) (5).

(١) مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير للفخر الرازي في تفسير قوله تعالى:
" من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان. الآية " قال: وثانيها ما روي أن مسيلمة الكذاب إلخ، ٥: ٣٥٦.
(٢) الوسائل، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب (٢٩) من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، حديث ٩ و ١٠ بتفاوت يسير في الألفاظ.
(٣) الوسائل، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب (٢٩) من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، حديث ٨ و ٢١.
(٤) وهذا يدل على أن ترك كلمة الكفر والصبر على القتل، أفضل من التقية فيها خصوصا إذا كان هذا القاتل ممن يقتدى به في الدين. فنهى علي عليه السلام عن التبري منه، وأمره بمد الأعناق، محمول على الأفضلية، وعلى استحباب ترك الرخصة. لان حديث عمار وتصويب النبي صلى الله عليه وآله لفعله، دليل على جواز الاخذ بالرخصة وإن كان في كلمة الكفر (معه).
(5) تقدم في كلامه عليه السلام أن الذي يأمرهم بالسبب والبراءة، هو معاوية بن أبي سفيان عليه لعائن الله، وقال الامام ميثم البحراني: في الفرق بين السب والبراءة لطف. وذلك أن السب من صفات القول واللسان، وهو أمر يمكن إيقاعه من دون اعتقاده مع احتمال التعريض، ومع ما يشتمل عليه من حقن دماء المأمورين ونجاتهم بامتثال الامر به.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست