عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٦
(2) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله، صلى الخمس بوضوء واحد، فقال عمر:
صنعت ما لم تصنعه؟ فقال عليه السلام: " عمدا فعلته " (1) (2).
(3) وقال صلى الله عليه وآله: " المائدة آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها، وحرموا حرامها " (3) (4).

(١) سنن الترمذي: ١ أبواب الطهارة (٤٥) باب ما جاء انه يصلي الصلوات بوضوء واحد حديث ٦١. وصحيح مسلم: ١ كتاب الطهارة (٢٥) باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد حديث ٨٦، ولفظ ما رواه مسلم قال: (عمدا صنعته يا عمر). و رواه في المستدرك، كتاب الطهارة باب (٧) من أبواب الوضوء حديث ٢، نقلا عن القطب الراوندي في آيات الاحكام، ورواه في شرح معاني الآثار للطحاوي: ١ باب الوضوء هل يجب لكل صلاة.
(٢) وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله، كان يتوضأ لكل صلاة وضوءا.
اما عملا بظاهر الآية، أو عملا بالتجديد المستحب، ثم إنه صلى الله عليه وآله ترك ذلك وصلى الخمس بوضوء واحد، فيحتمل أن يكون ناسخا للأول، إن جعلنا فعله الأول لظاهر الآية ويحتمل أن يكون للدلالة على جواز الامرين، إن جعلنا فعله للاستحباب (معه).
(٣) المستدرك للحاكم ٢: ٣١١ والحديث مروي عن عائشة. وروى في مجمع البيان في تفسير سورة المائدة عن علي عليه السلام قال: كان القرآن ينسخ بعضه بعضا وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بآخره، وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة، نسخت ما قبلها ولم ينسخها شئ الحديث.
(4) وهذا يدل على أن المائدة، لم يقع فيها منسوخ في الحكم، ولا في التلاوة وان ما فيها من الحلال والحرام وسائر الأحكام، يجب الالتزام به قطعا، لعدم تطرق احتمال النسخ إليه (معه).
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست