(4) وفي الأخبار الصحيحة أنه لما نزلت آية الوضوء بينه بالفعل وقال بعد فراغه: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (1) (2).
(5) وروى حماد بن عثمان، عن أحدهما عليهما السلام: " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (3) (4).
(6) وروي عن الباقر عليه السلام، أنه قال: " إذا مسحت بشئ من رأسك، أو بشئ من قدميك، ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزءك " (5) (6) (7).