عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٧
(4) وفي الأخبار الصحيحة أنه لما نزلت آية الوضوء بينه بالفعل وقال بعد فراغه: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (1) (2).
(5) وروى حماد بن عثمان، عن أحدهما عليهما السلام: " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (3) (4).
(6) وروي عن الباقر عليه السلام، أنه قال: " إذا مسحت بشئ من رأسك، أو بشئ من قدميك، ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزءك " (5) (6) (7).

(١) الوسائل، كتاب الطهارة باب (١٥) من أبواب الوضوء، وفيه الوضوءات البيانية، وباب (٣١) من تلك الأبواب، حديث ١١، وفيه (قال: وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به).
(٢) وهذا يدل على أن الوضوء وقع فيه بيان بالفعل، ولم يكتف فيه بالقول.
وان ذلك المبين بالفعل، هو القدر الذي لا يصح الصلاة إلا بفعل مثله. لأنه لا يصح نقصان شئ من ذلك القدر المفعول، إلا أن ذلك القدر وقع الخلاف في نقله بين الأمة (معه).
(٣) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢٠) من أبواب الوضوء حديث ١.
(٤) وهذا يدل على جواز النكس في مسح الوضوء في الرأس والرجلين. وعليه اعتمد القائلون بجواز النكس (معه).
(٥) الوسائل، كتاب الطهارة باب (٢٣) من أبواب الوضوء، قطعة من حديث ٤.
(٦) وهذا يدل على الاكتفاء في المسح بما يصدق عليه الاسم من مقدم الرأس وظهر القدمين، ولو كان بقدر الإصبع، وبه استدل الجماعة القائلون بعدم تقدره، ولكن وردت أحاديث أخرى يأتي ذكرها، بعضها دالة على تعيين القدر بثلاث أصابع، أو بمجموع الكف. فيكون هذا الحديث مجملا بالنسبة إلى تلك، فيجمع بينه وبين المفصل فيقال: إن المراد بالشئ هنا، هو ذلك القدر المذكور هناك، جمعا بين الأحاديث، وعملا بمجموعها (معه).
(٧) أما مسح الرأس فالواجب عند المعظم هو مسماه، ولو بمقدار إصبع يمسحه بإصبع، وقال الشيخ طاب ثراه: لا يجوز الأقل من ثلاث أصابع مضمومة، أي مقدارها وإن كان المسح بإصبع ونحوه، قال الصدوق: وأكثر الاخبار دالة على الأول، وفي بعضها دلالة على الثاني، وطريق الجمع الحمل على الاستحباب. وبعضهم ما ذكره في الحاشية من حمل المطلق على المقيد، لكنه مرجوح.
وأما المسح على الرجلين فنقل الفاضلان في المعتبر والتذكرة إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام على أنه يكفي في مسح الرجلين مسماه ولو بإصبع واحد، وفي النصوص ما يدل عليه. نعم يعارضها صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام، وفيها قال:
(لا، الا بكفه) ومن ثم قال بعض المتأخرين: ولولا الاجماع لأمكن القول بوجوب المسح بالكف كلها. وهذا كله في العرض. وأما الاستيعاب طولا فلا كلام في وجوبه (جه).
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست