عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٤٠
" اللهم صل على آل أبي أوفى " (1) (2) (3).
(101) وروى جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام، عن ابن مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من صلى صلاة ولم يصل فيها علي وعلى آلي، لم تقبل منه تلك الصلاة " (4) (5) (6).

(١) صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب قول الله تعالى: " وصل عليهم ".
والسنن الكبرى للبيهقي ٢: ١٥٢.
(٢) وهذا الحديث دال على جواز الصلاة لغير النبي صلى الله عليه وآله من سائر المؤمنين تبعا له، فإنه صلى على آل أبي أوفى، وهو نص في الباب. وفيه دلالة على أنه يجب الدعاء لصاحب الصدقة، إذا قبضها الامام، وهو تفسير قوله تعالى: " وصل عليهم " فان الامر للوجوب، وهذا الحديث مؤيد له لأنه بيان بالفعل (معه).
(٣) لم يجوز العامة، الصلاة على آل محمد وحده، مع جوازه على آحاد المؤمنين وعلى آل أبي أوفى. والعذر ما قاله العلامة الزمخشري، انه صار شعارا للرافضة، فلا ينبغي التشبه بهم (جه).
(٤) سنن الدارقطني: ١، كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في التشهد، حديث 6.
وبمعناه ما رواه الامام السخاوي الشافعي في (القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع) في الباب الأول، في الامر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله: 46، ولفظ الحديث (ويروى عنه صلى الله عليه (وآله) وسلم مما لم أقف على إسناده " لا تصلوا علي الصلاة البتيرا، قالوا: وما الصلاة البتيرا يا رسول الله: قال: تقولوا: اللهم صل على محمد، وتمسكون، بل قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ". أخرجه أبو سعد في شرف المصطفى.
(5) وهذا دال على وجوب الصلاة على الآل في الصلاة. لأنه علل بعدم القبول بالترك (معه).
(6) فيه دلالة على بطلان صلاة العامة، لأنهم لا يصلون عليه في الصلاة، ولو صلوا عليه، لم يتبعوه بالصلاة على آله، وقد حرموا ثواب الصلاتين (جه).
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست