عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٤٥
(113) وروي عن الصادق عليه السلام: (كلما ناجيت به ربك في الصلاة، فليس بكلام) (1) (2) (3).
(114) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: (القنوت كله جهار) (4).
(115) وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، قال: (إذا نسي القنوت قضاه بعد الركوع، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه) (5) (6).
(116) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: (إذا نسي القنوت قضاه

(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٩) من أبواب القنوت، حديث ٤.
(٢) هذه الأحاديث الأربعة تدل على إطلاق الدعاء للمكلف في صلاته، بكل ما يسنح له، بأي لفظ كان. فهي مخصصة لعموم قوله عليه السلام: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها كلام الآدميين. لان ما يصدق عليه اسم الدعاء، خارج عن كونه من كلام الآدميين، وإن كان في الصورة كذلك.
وقوله: كل شئ مطلق، تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة. وعلى أن الأصل براءة الذمة من كل حكم، حتى يرد النص بحكم. وهو دال على أن أصل البراءة دليل شرعي يجوز التمسك به، وبهذا استدل الشيخ سعد بن عبد الله الأشعري القمي على جواز الدعاء في الصلاة باللفظ الأعجمي (معه).
(٣) أقول: وللعلامة الجزائري هنا بحث طويل مع صاحب الفوائد المدنية، و المحقق الكاشاني، وصاحب الوسائل في النقض والإبرام على حديث (كل شئ مطلق) أعرضنا عن نقلها لإطالتها وخروجها عن وضع الكتاب.
(4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب القنوت، حديث 1.
(5) الوسائل، كتاب الصلاة باب (18) من أبواب القنوت، حديث 2. مع اختلاف يسير.
(6) وهذا يدل على أن القنوت إذا لم يذكره في محله، جاز قضاءه، أي فعله في أثناء الصلاة ما لم يسلم، فإذا سلم فات وقت فعله. وفي الرواية الثانية تصريح بعدم فوات فعله بالانصراف، بل استحباب فعله باق، فتتعارض الروايتان، لكن الأولى أصح طريقا (معه).
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست