عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣٧
(92) وكذا رواه زرارة وغيره عن الباقر عليه السلام: وكذا في السجود (1) (2).
(93) وفي الحديث عن عائشة، قالت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول:
" لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي " (3).
(94) وروى أنس عنه صلى الله عليه وآله، قال: " إذا صلى أحدكم، فليبدأ بحمد الله ثم ليصل علي " (4).

(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب الركوع، حديث ١، و باب (٤) من تلك الأبواب، حديث ٥ و ٧.
(٢) فعلى هذا وجوب (وبحمده) في الموضعين تخييري (معه).
(٣) روى الجزء الأول من الحديث (لا يقبل الله صلاة إلا بطهور) أرباب الصحاح والسنن والسير. أنظر: صحيح مسلم، كتاب الطهارة، (٢) باب وجوب الطهارة للصلاة حديث ٢٢٤، وسنن النسائي: ١، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، وسنن ابن ماجة:
١
، كتاب الطهارة (٢) باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث ٢٧١ - ٤٧٤، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة والطهارة، باب لا تقبل الصلاة بغير طهور، ومسند أحمد بن حنبل ٢: ٥١ و ٧٣، وكنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير: ١٨٠، حرف (لا) وكنز العمال: ٩ في وجوب الوضوء، حديث 26013 و 26015.
ورواه (كما في متن الكتاب) الدارقطني، كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في التشهد واختلاف الروايات في ذلك، حديث 6، وفي القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي الشافعي، الباب الخامس، الصلاة عليه في أوقات مخصوصة (وأما الصلاة عليه في التشهد).
(4) الجامع الصغير للسيوطي 1: 30، كلمة (إذا) نقلا عن سنن أبي داود، و الترمذي، وابن حبان في صحيحه، ومستدرك الحاكم، والبيهقي في السنن، ولفظ الحديث (إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه، وليصل على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، ثم ليدع بعد بما شاء).
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست