عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
(6) وروى علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام. رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما، فوافق ذلك اليوم، يوم عيد فطر أو أضحى، أو أيام التشريق، أو السفر، أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه، أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه (قد وضع الله الصوم في ذلك الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله) (1).
(7) وروى الحلبي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام أنه قال: (أيما رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، ثم عجز أن يمشي، فليركب وليسق بدنة، إذا عرف الله منه الجهد) (2) (3).
(8) وروى رفاعة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل حج عن غيره، ولم يكن له مال، وعليه نذر أن يحج ماشيا، أيجزي عن نذره؟
قال: (نعم) (4) (5).

(1) الفروع، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث 12.
(2) التهذيب، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث 48.
(3) ظاهر الامر هنا الوجوب، إلا أنه لما كان مخالفا للأصل، من حيث إن العجز مسقط للتكليف، حمل الامر على الندب، واختار ذلك جماعة، اعتمادا على الأصل. و الشيخ عمل بمضمون الرواية، لأنها من الصحاح وصريحة بالأمر، والامر حقيقة في الوجوب (معه).
(4) التهذيب، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث 50.
(5) هذه الرواية أيضا مخالفة للأصل، إذ الأصل عدم تداخل المسببات المتعددة الأسباب، وقد عرفت أن النذر سبب مستقل في وجوب الحج، والنيابة سبب آخر، فلا يجزي أحدهما عن الاخر، مع أن الرواية من الصحاح، وصريحة بالتداخل، فوجب حملها على أنه قيد النذر في نيته بايجاد حج كيف كان، سواء كان عن نفسه أو غيره.
وإذا كان قصده في النذر ذلك جاز التداخل، لكون النذر غير مستقل بالسببية (معه).
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست