عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٦
(44) وروي متواترا أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يقصر الصلاة في سفره (1).
(45) وقال صلى الله عليه وآله: " يقول الله تعالى: وضعت عن عبادي شطر الصلاة في سفرهم " (2).
(46) وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: في جواب الذي سأله، فقال:
ما بالنا نقصر وقد أمنا يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: " تلك صدقة، تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته " (3).
(47) وقال صلى الله عليه وآله: " ليس من البر الصيام في السفر " (4) (5).

(١) لاحظ سنن أبي داود: ٢، باب متى يتم المسافر، حديث 1229 - 1233 ومسند أحمد بن حنبل 2: 99، و 1: 355. وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (73) باب تقصير الصلاة في السفر، حديث 1067. وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر. وصحيح البخاري، كتاب الصلاة، أبواب التقصير باب يقصر إذا خرج من موضعه، وفيه (عن أنس رضي الله عنه، قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين.
(2) سنن النسائي، كتاب الصيام، ذكر وضع الصيام عن المسافر، ولفظ الحديث (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحامل والمرتضع). ومسند أحمد بن حنبل 5: 29.
(3) سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (73) باب تقصير الصلاة في السفر، حديث 1065، ولفظ الحديث (عن يعلى بن أمية، قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه (وآله) و سلم عن ذلك؟ فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته).
(4) سنن ابن ماجة، كتاب الصيام (11) باب ما جاء في الافطار في السفر، حديث 1664 و 1665.
(5) ذكر هذا الحديث هنا، ليحتج به على وجوب تقصير الصلاة في السفر.
لان تقصير الصوم وتقصير الصلاة متلازمان (معه).
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست