عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٨
(2) وقال صلى الله عليه وآله: " اسعوا في أموال اليتامى، كي لا تأكلها الصدقة " (1) (2) (3).

(1) الذي عثرت عليه في مضمون الحديث، ما رواه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة (15) باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، حديث 641، ولفظ الحديث (إن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم خطب الناس، فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة).
(2) ظاهر هذا الحديث دال على أمرين، أحدهما أن السعي في أموال اليتامى واجب على أوليائهم، لان الامر للوجوب. ثانيهما أن الزكاة في أموالهم واجبة، لأنه علل الامر بالسعي فيها بخوف فنائها بالزكاة، عند تكرار الزكاة فيها، بتكرر الحول، مع الاخراج من العين. لتعلق الزكاة بها، فيفنى بالزكاة، فيطرق الضرر على الأيتام، فجمع صلى الله عليه وآله بين الحقين بالأمر بالسعي ليحصل النماء، وإخراج الزكاة منه ويبقى أصل المال محفوظا، فينتفي ضرر الزكاة بذلك السعي.
والمفهوم من هذا الحديث أن المراد بالمال هنا الصامت، وهو الدراهم والدنانير لان التنمية بالسعي إنما يكون فيهما. وفهم منه أن المراد بالزكاة هنا، زكاة التجارة، لا الزكاة العينية. لان الزكاة العينية متعلقة بعين المال، وبقاءه طول الحول بعينه والسعي فيها بالاتجار والمعاملة ينافي ذلك. فعلم أن المراد بالزكاة، هي التي تجامع التصرف والسعي، وذلك هي زكاة التجارة (معه).
(2) أما زكاة النقدين فقد أطبق علمائنا على عدم وجوبها في مال الصبي، ووافقنا عليه أبو حنيفة. وذهب باقي علمائهم إلى وجوب الزكاة فيهما، نعم قال علمائنا أجمع، انه يستحب لولي الطفل إذا اتجر له أن يخرج عنه زكاة التجارة. فتكون مستحبة في ماله كما هي مستحبة عند الأكثر في أموال المكلفين.
وأما الغلات والمواشي، فقال الشيخان قدس الله روحيهما بوجوب الزكاة فيها، والمشهور عدم الوجوب. وذهب ابن إدريس إلى عدم الزكاة في تجارات الصبي ومال إليه بعض المتأخرين. وحديث الكتاب لم يروه أصحابنا من طرقهم، وظاهره موافق للجمهور، وعلى تقدير صحته يمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى زكاة التجارة (جه).
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست