عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٩
(3) وقال عليه السلام: " نفقة الرجل على عياله صدقة " (1) (2).
(4) وقال الصادق عليه السلام: (لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب حتى يقع في يدك) (3) (4) (5).
(5) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " في خمس من الإبل شاة " (6).
(6) والسند في نصب الإبل، الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله لعامله

(١) جمع الجوامع للسيوطي، حرف النون، ولفظ الحديث (نفقة الرجل على أهله صدقة) وبلفظ آخر (نفقتك على أهلك وولدك وخادمك صدقة، فلا تتبع ذلك منا ولا أذى).
(٢) إذا حملت النفقة على الواجبة، كان المعنى أن النفقة على العيال الواجبي النفقة حكمها في الثواب، حكم الصدقة الواجبة. وإذا حملت على الأعم جاز أن يكون المراد أن تلك النفقة المتبرع بها، يجوز أن يجعلها صدقة، فيحبسها من زكاة ماله، ويجزيه عنه، ويحصل له ثواب الامرين العيلولة والزكاة.
ومن هذا علم أن الفعل الواحد جاز أن يتضاعف ثوابه باعتبار اشتماله على جهات متعددة من البر، فيثاب بكل واحد من تلك الجهات (معه).
(٣) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (٥) من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب، حديث ٦.
(٤) هذا ويدل على أن الصدقة إنما يتعلق بالأعيان. وأن إمكان التصرف في العين أيضا شرط. ومنه يعلم أن المغصوب والضايع والمفقود، لا زكاة فيه (معه).
(٥) وأما الدين فالمشهور عندنا، هو عدم وجوب الزكاة فيه. وذهب الشيخان قدس الله روحيهما إلى وجوبها إذا كان التأخير من المالك، وبه روايتان. حملهما على الاستحباب، أو التقية، طريق الجمع.
وأما المال الغائب فلا خلاف في عدم وجوب الزكاة فيه، وأوجبه الجمهور لقياسات عقلية (جه).
(6) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (9) باب صدقة الإبل، حديث 1798.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست