عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢
أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله في الصلاة " (1).
(26) وقال الباقر عليه السلام: " هي عشر ركعات بأربع سجدات " (2).
(27) وقال الصادق عليه السلام: (فإذا فرغت قبل أن ينجلي، فأعد) (3).
(28) ولا يلزم الوجوب. لقول الباقر عليه السلام: (فإذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي) (4).
(29) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " فرض على أمتي غسل موتاها، والصلاة عليها، ودفنها " (5).
(30) وقال صلى الله عليه وآله: " لا صلاة لمن لا يصلي علي " (6).

(١) التاج، كتاب الصلاة، صلاة الكسوف، وفيه (فإذا رأيتموهما فادعوا الله حتى تنجلي). وفي الفروع، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، حديث ١، ما يقرب منه.
(٢) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٧) من أبواب صلاة الكسوف والآيات، حديث ٦.
(٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٨) من أبواب صلاة الكسوف والآيات، حديث ١.
(٤) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٧) من أبواب صلاة الكسوف والآيات، حديث ٦.
ورواه في الفروع، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، حديث ٢.
(٥) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة (٢) باب وجوب تغسيل الميت المسلم حديث ٢، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين.
(٦) كنوز الحقايق للمناوي على هامش الجامع الصغير ٢: ١٦٨، ولفظ الحديث (لا صلاة لمن لم يصل على النبي).
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست