عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٧٠
(191) وقال صلى الله عليه وآله: " من أكثر من الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب " (1) (2).
(192) وقال صلى الله عليه وآله: " من قتل في عمياء، في رمي يكون بينهم بحجر أو بسوط، أو ضرب بعصي فهو خطاء، وعقله عقل الخطاء، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لم يقبل منه صرف ولا عدل " (3) (193) وقال صلى الله عليه وآله: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول " (4).
(194) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله، نهى أن يتنفس في الاناء، أو ينفخ فيه " (5) (6) (195) وفيه أنه صلى الله عليه وآله، نهى أن يتزوج المرأة، على عمتها

(١) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ١: ٢٤٨.
(٢) وذلك لان الذنوب تحبس الرزق، وتجرح الصدر، وتكثر الهم على المؤمن لأنها تجعل النفس ظلمانية مكدرة. والظلمة والكدرة موجبة لهذه الأمور. فالاستغفار و والتوبة يخلص من هذه الظلمات، لأنهما تفيدان النورانية المزيلة للظلمة، والطهارة المزيلة للكدورة (معه).
(٣) في النهاية: العمياء، بالكسر والتشديد والقصر، فعيلا من العما، كالرميا من الرمي، والخصيصا من التخصيص، وهي مصادر والمعنى ان يوجد بينهم قتيل يعمى أمره، ولا يبين قاتله. فحكمه حكم قتيل الخطأ، تجب فيه الدية، انتهى.
والعقل، الدية. وهذا القتل اما خطأ محض، لان الغالب فيه أنه لم يقصد فيه شخص بعينه، وقد يقصد شخصا ويصيب غيره. وأما خطأ شبيه بالعمد، لعدم كون الآلة قاتلة قاطعة غالبا، فان عرف القاتل فالدية، وإن كان لوثا عمل على مقتضاه، والا فالدية على بيت المال (جه).
(4) الامر للوجوب لان حدهما القتل (معه).
(5) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 309.
(6) النهى هنا للكراهة (معه).
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380