عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٧١
أو خالتها (1) (2).
(196) وقال صلى الله عليه وآله: " خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب اثنى عشر ألفا من قلة " (3).
(197) وقال صلى الله عليه وآله: " ان النفساء والحائض تغتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلها، غير الطواف بالبيت حتى تطهرا ".
(198) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تصلح قبلتان في أرض واحدة،. وليس على مسلم جزية " (4).
(199) وقال صلى الله عليه وآله: " يمن الخيل في شقرها " (5).
(200) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: " نهى عن التحريش (6) بين البهائم " (7)

(١) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٣٠) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها فراجع. ورواه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، (31) باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فلاحظ.
(2) النهى هنا للتحريم (معه).
(3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 294. عن مسند عبد الله بن عباس.
(4) يحتمل أن يراد بالقبلة، الحقيقة الشرعية. فإذا اختلف اجتهاد شخصين فيها لم يكن قبلة كل واحد منهما صحيحة، بل القبلة الصحيحة لأحدهما. ويحتمل أن يراد بالقبلة، من يقتدى به في الأمور الدينية، فلا يصح العمل باجتهادي شخصين متخالفين في قضية واحدة. لان الحق البتة في طرف أحدهما. ويحتمل أن يراد بالقبلة امام الأصل فلا يصح في الأرض امامان متصرفان في زمان واحد. ويحتمل أن يراد بها امام الصلاة فلا يصح أن يقتدى في الصلاة الواحدة بإمامين (معه).
(5) الشقرة لون الأشقر: وهي في الانسان، حمرة تعلو بياضا، وفى الخيل حمرة صافية، يحمر معها العرف والذنب، وفرس أشقر، الذي فيه شقرة (مجمع البحرين).
(6) التحريش الاغراء بين القوم والكلاب، وتهييج بعضها على بعض (مجمع البحرين).
(7) للتنزيه الا في الكلاب، وفى كل موضع يفعل لأجل التفرج (معه).
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380