عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٧١
أو خالتها (1) (2).
(196) وقال صلى الله عليه وآله: " خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب اثنى عشر ألفا من قلة " (3).
(197) وقال صلى الله عليه وآله: " ان النفساء والحائض تغتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلها، غير الطواف بالبيت حتى تطهرا ".
(198) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تصلح قبلتان في أرض واحدة،. وليس على مسلم جزية " (4).
(199) وقال صلى الله عليه وآله: " يمن الخيل في شقرها " (5).
(200) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: " نهى عن التحريش (6) بين البهائم " (7)

(١) الوسائل، كتاب النكاح، باب (٣٠) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها فراجع. ورواه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، (31) باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فلاحظ.
(2) النهى هنا للتحريم (معه).
(3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 294. عن مسند عبد الله بن عباس.
(4) يحتمل أن يراد بالقبلة، الحقيقة الشرعية. فإذا اختلف اجتهاد شخصين فيها لم يكن قبلة كل واحد منهما صحيحة، بل القبلة الصحيحة لأحدهما. ويحتمل أن يراد بالقبلة، من يقتدى به في الأمور الدينية، فلا يصح العمل باجتهادي شخصين متخالفين في قضية واحدة. لان الحق البتة في طرف أحدهما. ويحتمل أن يراد بالقبلة امام الأصل فلا يصح في الأرض امامان متصرفان في زمان واحد. ويحتمل أن يراد بها امام الصلاة فلا يصح أن يقتدى في الصلاة الواحدة بإمامين (معه).
(5) الشقرة لون الأشقر: وهي في الانسان، حمرة تعلو بياضا، وفى الخيل حمرة صافية، يحمر معها العرف والذنب، وفرس أشقر، الذي فيه شقرة (مجمع البحرين).
(6) التحريش الاغراء بين القوم والكلاب، وتهييج بعضها على بعض (مجمع البحرين).
(7) للتنزيه الا في الكلاب، وفى كل موضع يفعل لأجل التفرج (معه).
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست