عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٧٢
(201) وقال صلى الله عليه وآله: " أمني جبرئيل عند البيت مرتين. فصلى بي الظهر في الأولى منها حين كان الفئ على الشراك، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شئ مثليه، ثم صلى بي المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين بزق الفجر، وحرم الطعام على الصائم.
ثم صلى بي المرة الثانية، الظهر حين صار ظل كل شئ مثله، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شئ مثليه، ثم صلى بي المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى بي الصبح حين أسفرت الأرض. ثم التفت إلي جبرئيل فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك.
والوقت فيما بين هذين الوقتين " (1) (2) (3).

(1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 333.
(2) وهذا يدل على وقت الفضيلة عند أكثر الأصحاب. وعند طائفة أخرى، ان هذا الوقت لا يجوز تعديه، وإذا وقعت الصلاة في غير ذلك كانت قضاء، الا لمن له عذر (معه).
(3) قوله: أمنى جبرئيل ظاهره ان جبرئيل صلى بالنبي من جماعة، وهو ينافي ما روى في حديث المعراج من أن النبي صلى بالملائكة جماعة جبرئيل وغيره، وانه أفضل من الملائكة. فكيف يتقدم عليه جبرئيل؟! ومن ثم قال في الحاشية: المراد انه صلى في هذه الأوقات على جهة التعليم، لا جماعة، معي بل صليت منفردا، انتهى.
ويؤيد ما روى أن جبرئيل جاء مشيرا على النبي صلى الله عليه وآله في هذين الوقتين، والنبي هو الذي وضعهما. وقوله: على الشراك، يعنى به شراك النعل العربي، ومعقده ظهر القدم. ومعناه انه إذا زالت الشمس، ومضى من الزوال مقدار معقد الشراك من القدم صلى الظهر. والتأخير بهذا المقدار استظهارا في تحقيق دخول الوقت وتيقنه.
ويؤيده ان الشيخ رواه هكذا: وأتاه جبرئيل خبر زالت الشمس، فأمره فصلى الظهر. وقوله: ظل كل شئ مثله، يعنى حتى يصير الظل الزايد مثل الشاخص. و قول الشيخ في التهذيب: المراد بالمماثلة بين الفيئ الزائد والظل الأول، لا الشخص يرد عليه أولا انه خلاف منطوق الاخبار الواضحة، وثانيا: ان قدر الظل الأول كما قيل غير منضبط، وقد ينعدم في بعض الأوقات، فلو نيط الوقت به، لزم التكليف بعبادة في غير وقت، أو في وقت يقصر منها، وهو معلوم البطلان.
وقوله: حين وجبت الشمس، أي حين سقطت وغابت عن العين، كما قاله المرتضى. أو حين استقر غيابها بذهاب حمرتها، كما هو قول الأكثر. وقوله: حين بزق الفجر. بالزاي المعجمة، أي حين ظهر (جه).
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380