عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٨٦
ولسان ينطق، يشهد لمن يستلمه بحق " (1) (260) وقال صلى الله عليه وآله: في مكة: " ما أطيبك من بلد، وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك، ما سكنت غيرك " (2) (3) (4).
(261) وقال صلى الله عليه وآله: " من طاف بالبيت خمس مرات، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " (262) وقال عليه السلام: " اتقوا الحديث عني الا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " (5) (6)

(1) مسند أحمد بن حنبل ج 1: 247. وسنن ابن ماجة، كتاب المناسك (27) باب استلام الحجر، حديث 2944.
(2) مستدرك الوسائل، كتاب الحج باب (11) من أبواب مقدمات الطواف حديث 1 نقلا عن عوالي اللئالي.
(3) هذا يدل على أن المجاورة بمكة غير مكروهة، لان ما هو محبوب للنبي صلى الله عليه وآله لا تكره المجاورة به (معه) (4) يجوز أن يكون المعنى انه لولا أن قومي قريش أخرجوني منك لما خرجت عنك، وعن سكناي فيك. ويجوز أن يكون ورود الحديث عنه صلى الله عليه وآله بعد الفتح والتمكن من السكنى بمكة. يعنى انى أكره الإقامة والسكنى في بلد أخرجت منها.
ويؤيده ما رواه الصدوق في كتاب العلل وعيون الأخبار مسندا إلى أبي الحسن عليه السلام قال: (ان عليا عليه السلام لم يبت بمكة إذ هاجر منها حتى قبضه الله إليه) قلت: ولم ذلك؟ قال: كان يكره أن يبيت بأرض قد هاجر منها ويبيت بغيرها (جه).
(5) هذا يدل على أن الكذب عليه متعمدا من الكبائر. وفيه دلالة على أن أخبار الآحاد لا تصح العمل بها (معه).
(6) هذا رد على الجمهور حيث أخذوا دينهم من الجماعة الكذابة على النبي صلى الله عليه وآله كأبى هريرة واضرابه. فإنه نقل عن النبي صلى الله عليه وآله اثنى عشر ألف حديث فتفرد بها حتى تفطن لهذا بعض متأخريهم. فقال: كيف حصل أبو هريرة نوبة بانفراده حتى روى هذه الأخبار كلها من غير مشارك، مع أن ساعاته صلى الله عليه وآله مقسومة على الليل والنهار وليس لأبي هريرة ولا لمن هو مثله نوبة انفراد بالنبي صلى الله عليه وآله وأما علمائنا فأهل الحديث منهم أوضحوا الدلالات على أن الأصول الأربعة للمحمديين الثلاث. ونحوها من كتب الحديث كلها متواترة النقل عن الأئمة الأطهار أهل العصمة، وحديثهم حديث جدهم. وأما الفقهاء والأصوليون من علمائنا فأكثر القدماء منهم كالمرتضى وابن إدريس وجماعة. على أنه لا يجوز العمل بالاخبار الآحاد، فلا يعمل بها مجردة عن القرائن بل نصوا على القرائن وبينوها في كتبهم وخبر الواحد المحفوف بالقرائن يفيد العلم، فهم أبدا يعلمون في أحكام دينهم بالعلم، ولا يحتاجون إلى العمل بالآراء والقياسات والاستحسانات ونحوها. وأما عملهم في الآداب والسنن بأخبار الآحاد. فهم مستندون فيها إلى الخبر الصحيح الوارد عنه صلى الله عليه وآله (من بلغه عمل شئ من الثواب فعمله، أعطى ذلك الثواب، وإن لم يكن ذلك على ما بلغه. الحديث كما بلغه) وأما قوله (فمن كذب على متعمدا) فهو إشارة إلى ما رواه العامة والخاصة عنه صلى الله عليه وآله أنه قال (مستكثر على الكذابة الا من كذب على متعمدا في حياتي وبعد موتى فلتبوء مقعده من النار) وقد اتفق للمرتضى مناظرة مع علماء الجمهور في الإمامة فأوردوا عليه أخبارا موضوعة في فضائل الشيخين، فقال: هي مكذوبة بها على النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: لا يقدر ولا يتجرأ أحد على الكذب عليه، فأجابهم بأنه روى عنه هذا الحديث، أعني قوله (ستكثر على الكذابة) فهذا الحديث اما مكذوب عليه أو هو صحيح عنه، ويلزم المطلوب على كلا التقديرين، فأفحموا به عن الجواب (جه)
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380