بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة، فجائز على الناقلين العدول عنه، إما تعمدا وإما لشبهة، فينقطع (1) النقل، أو يبقى فيمن لا حجة في نقله.
وقد استوفينا هذه الطريقة في تلخيص الشافي (2) فلا نطول بذكرها الكتاب.
فإن قيل: لو فرضنا أن الناقلين كتم بعض منهم بعض الشريعة (3) واحتيج إلى بيان الامام ولم يعلم الحق إلا من جهته، وكان خوف القتل من أعدائه مستمرا كيف يكون الحال.
فإن قلتم: يظهر وإن خاف القتل، فيجب أن يكون خوف القتل غير مبيح له الاستتار ويلزم ظهوره.
وإن قلتم: لا يظهر وسقط التكليف في ذلك الشئ المكتوم عن الأمة، خرجتم من الاجماع، لأنه منعقد على أن كل شئ شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوضحه فهو لازم للأمة إلى أن تقوم الساعة.
وإن قلتم: إن التكليف لا يسقط، صرحتم بتكليف ما لا يطاق، وإيجاب العمل بما لا طريق إليه.
قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤال في التلخيص (4) مستوفى، وجملته أن الله تعالى لو علم أن النقل ببعض الشرع المفروض ينقطع في حال يكون تقية الامام فيها مستمرة، وخوفه من الأعداء باقيا، لاسقط ذلك عمن لا طريق له إليه، فإذا علمنا بالاجماع أن تكليف الشرع مستمر ثابت على جميع الأمة إلى قيام الساعة، علمنا عند ذلك أنه لو اتفق انقطاع النقل بشئ (5) من الشرع لما كان ذلك إلا في حال يتمكن فيها الإمام عليه السلام من الظهور والبروز والاعلام والانذار.