القرآن فقال نعم لا باس به ان قوارع القرآن تنفع فاستعملوها.
إسحاق بن يوسف قال حدثنا فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في الرجل يكون به العلة فيكتب له القرآن فيعلق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه قال لا باس به كله.
علان بن محمد قال حدثنا صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا باس بالتعويذ أن يكون الصبي والمرأة عمر بن عبد الله بن عمر التميمي قال حدثني حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن الحلبي قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام فقلت يا بن رسول الله هل نعلق شيئا من القرآن والرقى صبياننا ونسائنا؟ فقال نعم إذا كان في أديم تلبسه الحايض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة.
شعيب زريق قال حدثنا فضالة والقاسم جميعا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله وهو ابن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل يعلق عليه شئ من القرآن أو التعويذ قال: لا بأس قلت ربما أصابتنا الجنابة قال: إن المؤمن ليس بنجس ولكن المرأة لا تلبسه إذا تكن في أديم واما الرجل والصبي فلا بأس.
أحمد بن المرزبان بن أحمد قال حدثنا بن خالد الأشعري قال حدثنا عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وهو محموم فدخلت عليه مولاة له وقالت كيف تجدك فديتك نفسي وسألته عن حاله وعليه ثوب خلق قد طرحه على فخذيه فقالت له لو تدثرت حتى تعرق أبرزت جسدك للريح فقال اللهم العنهم بخلاف نبيك صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحمى من فيح جهنم وربما قال من فور جهنم فاطفئوها بالماء البارد.
الخصيب بن المرزبان العطار قال حدثنا صفوان بن يحيى بياع السابري وفضالة ابن أيوب عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحمى