فإن قال قائل: إن بعض ما جاء مما ذكر في هذا الباب من آي القرآن في الولاية، قد جاء إنه نزل في غير ذلك من الاسلام والايمان فمن أنكر ذلك ودفعه قيل له: كذلك القرآن ينزل في الشئ ويجري فيما يجري مجراه بما جرى فيه.
وقد تكرر القول بأن الاسلام لا يصح إلا مع الولاية، لان الله تعالى قرن طاعة ولاة الامر وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله بقوله:
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). فكما لا تصلح طاعة الله عز وجل مع معصية الرسول فكذلك لا يصح الاقرار بالرسول مع إنكار اولي الامر.
والولاية حد من حدود الدين، ومن أنكر حدا من حدود الدين لم يكن من أهله.
ومثل ذلك ما ذكرناه آخرا من قول الشعبي، إن قول الله تعالى:
(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها).. إنها نزلت في ولاية علي عليه السلام.
وهي مع ذلك تجمع الامر بأداء جميع الأمانات مما ائتمن الله عز وجل العباد عليه من فرائضه عليهم، وما ائتمن الله عز وجل عليه بعضهم بعضا.
(٢٧٥) وقد آثرنا عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام، إنه سئل عن قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ (1) فكان جوابه، أن قال: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء