إليك وإلى الذين من قبلك) الآية. ففي هذا نزلت، ولم يكن الله تعالى ليبعث رسولا يخاف عليه أن يشرك به، ورسول الله صلى الله عليه وآله أكرم على الله عز وجل من أن يقول له: لئن أشركت بي، وهو جاء بإبطال الشرك ورفض الأصنام وما عبد مع الله عز وجل غيره، وإنما عنى: الشركة بين الرجال في الولاية، ولم يكن ذلك تقدم لاحد قبله من النبيين.
(٢٧٤) وبآخر، سعد بن حرب، عن محمد بن خالد، قال: سئل الشعبي عن قول الله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ (1).
قال الشعبي: أقولها ولا أخاف إلا الله تعالى، هي والله ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام.
فهذا بعض ما جاء في القرآن من ذكر الولاية، مما اثرته والذي جاء في التأويل من ذلك ما يخرج ذكره عن حد هذا الكتاب (2). وفيه إيضاح ما ذكر في هذا الباب من ذلك وبيانه وشرحه، وليس هذا موضع ذكره.