باب الفرض [والحكم إذا كان في القرآن مطلقا أو عاما أو مجملا ففسره النبي فالحكم على ما فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أكمل مصاديق هذا مسألة الولاية والخلافة] 896 - محمد بن منصور عن محمد بن حميد عن حماد بن يعلى عن أبي الجارود عن أبي جعفر في قوله " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك " [67 / المائدة] قال محمد بن علي: يا أبا الجارود هل في كتاب الله تفسير الصلاة وكم هي من ركعة وفي أي وقت هي؟ قال: قلت لا قال: فإن النبي صلى الله عليه وآله لما أمر بالصلاة قيل له: أعلم أمتك أن صلاة الفجر كذا وكذا ركعة والظهر والعصر والمغرب والعشاء.
ثم كانت الزكاة فكان الرجل يعطي ما طابت به نفسه فلما نزلت قيل للنبي صلى الله عليه وآله: أعلم الناس من زكاتهم مثل ما أعلمتهم من صلاتهم.
قال: ثم إذا كان يوم عاشوراء صام وأرسل إلى من حول المدينة [ف] صاموا فلما نزل [صوم] شهر رمضان قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعلم أمتك من صيامهم مثل الذي علمتهم من صلاتهم وزكاتهم ففعل.