شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٠
* الأصل:
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ترد علينا أشياء ليس نعرفها (1) في كتاب [الله] ولا سنة فننظر فيها؟ فقال: «لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل».
* الشرح:
(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب [الله] ولا سنة فننظر فيها؟) أفننظر في تلك الأشياء ونستخرج حكمها بقياسها على غيرها مما يناسبها؟
(فقال: لا) أي لا تنظروا فيها بطريق القياس.
(أما إنك إن أصبت لم تؤجر) أي إن أصبت حكم الله تعالى في تلك الأشياء بالعمل القياسي لم تؤجر بتلك الإصابة; لأن الأجر إنما هو لإصابة حكم الله بطريق مخصوص قرره للوصول إليه، فلو وصل إليه أحد لا من هذا الطريق ليس له استحقاق ذلك الأجر نظير ذلك من قال: كل من دخل علي من هذا الباب فله درهم، فلو دخل عليه أحد من غير هذا الباب ليس له استحقاق أخذ الدرهم، بل يستحق العقوبة للدخول عليه بغير إذن، وبالجملة الجزاء والأجر مشروط بامور، ومن جملة شروطه التوسل إليه بالكتاب والسنة وأئمة الدين لا بالرأي والقياس، وأيضا صاحب القياس وإن فرضنا إصابته في نفس الأمر لا يعلم أنه مصيب أم لا، فلا يجوز له الاعتماد عليه والعمل به، فلو عمل به استحق العقاب ولا يستحق الأجر بوجه من الوجوه لا بالاستخراج ولا بالعمل.
(وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل) فعليك العقوبة باعتبار الكذب أولا، وباعتبار العمل ثانيا، وباعتبار تحمل وزر من تبعك ثالثا (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين).
* الأصل:
12 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان الكلبي، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».

1 - كذا في جميع النسخ.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست