الثاني: أن وجوبه كفائي بدليل تخصيص النفر بطائفة من كل فرقة، ولو كان وجوبه عينيا لنسبه إلى الجميع.
الثالث: أن العمل بخبر الواحد واجب (1); لأنه تعالى أوجب الحذر على قوم كل طائفة عند إنذارها لهم، والطائفة عدد لا يفيد قولهم العلم لأن الطائفة بعض فرقة، والفرقة تصدق على ثلاثة، فالطائفة إما واحد أو اثنان.
لا يقال: المراد بالفرقة أكثر من ثلاثة بحيث يكون النافر منهم في مرتبة التواتر.
لأنا نقول: حمل الفرقة على ذلك تخصيص بلا مخصص، وقد بسطنا القول فيه في اصول الفقه.
* الأصل:
7 - الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن القاسم بن الربيع، عن مفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك له عملا».
* الشرح:
(الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد) بن مالك الكوفي.
(عن القاسم بن محمد بن الربيع، عن مفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا») أي لا تكونوا كالأعراب جاهلين بالدين غافلين عن أحكامه، معرضين عن تعلمها.
(فإن من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة) كناية عن سخطه وغضبه وعدم الاعتداد به وسلب رحمته وفيضه وإحسانه وإكرامه عنه، وحرمانه عن مقام القرب والاختصاص،