شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٢ - الصفحة ١٤
وأما المباح: فهو ما لا يضر جهله ولا ينفع علمه عند العقلاء كعلم العروض والقوافي وعلم الأشعار التي لا ذم فيها لمؤمن وعلم التواريخ والأنساب. وأما المذموم فهو ما يكون الغرض الأصلي منه مخالفا للقوانين الشرعية، ووقع النهي عنه شرعا مثل علم الموسيقى وعلم السحر والطلسمات وعلم الشعبذة وعلم النرد والشطرنج والطنبور والأوتار وأمثال ذلك.
* الأصل:
6 - علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «تفقهوا في الدين، فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي، إن الله يقول [في كتابه]: (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)».
* الشرح:
(علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى) واقفي، قيل: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
(عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «تفقهوا في الدين) المراد بالتفقه فيه طلب العلوم النافعة في الآخرة الجالبة للقلب إلى حضرة القدس دائما، بحيث يعد الطالب عرفا من جملة طلبتها ومشتغلا بها، وتلك العلوم هي المعدة لسلوك سبيل الحق والوصول إلى الغاية من الكمال كالعلوم الإلهية والأحكام النبوية وعلم الأخلاق وأحوال المعاد ومقدماتها.
(فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي) أي كأعرابي في عدم التفقه والجهل بالأحكام وحدودها، أو في كونه من الكفر أقرب ومن الإيمان أبعد، كما قال سبحانه: (الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله) والأعرابي منسوب إلى الأعراب; لأنه لا واحد له، وهم الذين يسكنون البادية ولا يتعلمون الأحكام الشرعية، والعرب خلاف العجم، وهم الذين يسكنون الأمصار فقط أو البوادي أيضا فبينهما إما تباين أو عموم مطلق.
(إن الله يقول في كتابه: (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) فيه دلالة على امور:
الأول: وهو المقصود هنا، أن التفقه واجب; لأنه تعالى أوجب النفر له، ولو لم يكن واجبا لم يكن النفر له واجبا.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست