شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٢ - الصفحة ١٣١
أمره عن أهل العلم، وله في السكوت أجر جميل وثواب جزيل، ولذا قال بعض الأكابر: لا أدري نصف العلم، ومن سكت لله تعالى حيث لا يدري فليس أقل أجرا ممن نطق بعلم; لأن الاعتراف بالنقص أشد على النفس.
* الأصل:
9 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن داود بن فرقد، عمن حدثه، عن ابن شبرمة قال: ما ذكرت حديثا سمعته عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) إلا كاد يتصدع قلبي، قال: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال ابن شبرمة: واقسم بالله ما كذب أبوه على جده ولا جده على رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك، ومن أفتى الناس بغير علم وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك».
* الشرح:
(علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن داود بن فرقد، عمن حدثه، عن ابن شبرمة) اسمه عبد الله، ذكره ابن داود في قسم الممدوحين من كتابه، وقال: كان قاضيا للمنصور على سواد الكوفة، وكان فقيها شاعرا، وأورده العلامة في الخلاصة في قسم المجروحين. وقال بعض العلماء: إنه مستقيم مشكور وطريق الحديث من جهته ليس إلا حسنا ممدوحا، ولست أرى لذكر العلامة له في قسم المجروحين وجها، إلا أنه قد تقلد القضاء من قبل الدوانيقي وهو شيء لا يصلح للجرح (1) كما لا يخفى.
وشبرمة ضبطه ابن داود بالشين المعجمة والباء الموحدة الساكنة والراء وسكون الباء الموحدة.
وقال بعض علمائنا: رأيت بخط من يعتد به من أصحابنا ضبطه بفتح الشين المعجمة.
(قال: ما ذكرت حديثا سمعته عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) إلا كاد يتصدع قلبي، قال: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال ابن شبرمة: واقسم بالله ما كذب أبوه على جده ولا جده على

1 - لا أدري من هذا الذي اجترأ على العلامة، والظاهر ممن تولى القضاء من قبل المنصور الضعف، إلا أن يعلم استقامته يقينا فيحمل عمله على الصحة، وقد ذكره المخالفون وأثنوا عليه ولم يتهموه بالرفض والتشيع كما هو دأبهم. وأما نفس تولي القضاء وسائر المناصب فليس بقادح إذا لم يكن إعانة للظلم; لأن متولي المنصب ربما يكون مستقلا في نظره وأعماله ويمكن أن يختار فعلا ليس فيه ظلم على أحد، وليس هذا محرما وإنما يحرم انفاذ أوامر الظالم والتصدي لمنصب هذا شأنه.
وبالجملة: ليس كل ولاية من قبل الجائر إعانة بل النسبة بينهما عموم من وجه ولذلك جوز فقهاؤنا الولاية ولم يجوزوا الإعانة. (ش)
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 135 136 137 ... » »»
الفهرست