تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٤٠
انهم غرقوه فقضى علي عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة.
(954) 4 - الحسين بن سعيد ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام مثله.
(955) 5 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان فقال أهل المقتولين:
يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي عليه السلام للقوم: ما ترون؟ قالوا نرى أن تقيدهما قال علي عليه السلام: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه؟
قالوا: لا ندري فقال علي عليه السلام: بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين، وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطأة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن أبي الجعد قال: كنت انا رابعهم فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا.
(956) 6 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا فاخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فامر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى دية المقتولين على المجروحين وامر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، وان مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ.
(957) 7 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي مريم

- ٩٥٥ - الفقيه ج ٤ ص ٨٧ بدون ما ذكره إسماعيل - ٩٥٦ - الكافي ج ٢ ص ٣١٨ - ٩٥٧ - الكافي ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٦
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311