28 - باب من الزيادات (1160) 1 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع أحدهما عن شهادته قال: فقال: يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.
(1161) 2 - علي عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل انه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا قد وهمنا يلزمون الدية، فان قالوا تعمدنا قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة، وان شاء ولي المقتول ان يقتلهم ود ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الامام، وقال في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما فقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره: يلزمه نصف دية اليد ولا يقبل شهادته في الآخر، فان رجعا جميعا فقالا وهمنا بل كان السارق فلانا يلزمان دية اليد ولا يقبل شهادتهما في الآخر، فان قالا انا تعمدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ويرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع فان قال المقطوع الأول لا ارضى أو تقطع أيديهما معا رد دية يد تنقسم بينهما ويقطع أيديهما.
(1162) 3 - ابن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع واحد منهم بعدما قتل قال: ان