تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٦

- مكة أعرف بشعابها، ويؤيد المحكى عن الحر رحمه الله قول صاحب عوائد الأيام - على ما حكاه عنه في الروضات. قال بعد نقله كلام صاحب القاموس: أقوال والقرية موجودة الآن في الري في قرب الوادي المشهور بوادي الكرج وعبرت عن قربها وهي مشهورة عند أهلها وأهل تلك النواحي جميعا بكلين بضم الكاف وفتح اللام المخففة وفيها قبر الشيخ يعقوب رحمه الله والد الشيخ أبي جعفر المذكور.
وصرح الذهبي في المشتبه ص ٥٥٣ أن - المترجم له - نسبة إلى كلين ممال الا أنه قال: من قرى العراق. ولم يفت البجاوي في تحقيقه أن علق على ذلك فقال: هي المرحلة الأولى من الري لمن يقصد خوار.
(٧) المحدث النيسابوري في منية المرتاب راجع روضات الجنات ص ٥٢٦ (٨) راجع رجال النجاشي ص ٢٦٦ وخلاصة الأقوال للعلامة الحلي ص ٧١ ورجال ابن داود (مخطوط) (٩) الحافظ الذهبي في المشتبه ص ٥٥٣ (١٠) الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ج ٥ ص ٤٣٣ (11) ابن الأثير في الكامل ج 8 ص 118 حوادث سنة 328 (12) كالشيخ البهائي في الوجيزة ص 184 المطبوعة بآخر الخلاصة للعلامة وأبي علي في منتهى المقال ص 298 والوحيد البهبهاني في تعليقه على منهج المقال ص 329 والخوانساري في روضات الجنات ص 523 والشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين ص 237 وقد نقل عبارة الطيبي في المقام برمتها الخوانساري في الروضات فراجع (13) الصراة بفتح الصاد ثم الراء المهملة بعدها ألف وهاء نهران ببغداد الصراة الكبرى -
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311