تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٣١٣
مسكان عن أبي خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي: ما تقول قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم انا قتلته قال: فقال له داود: ولم قتلته، قال: فقال: انه كان يدخل علي في منزلي بغير اذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فامروني ان هو دخل بغير اذني ان اقتله فقتلته قال: فالتفت داود إلي فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في هذا؟
قال: فقلت له: أرى انه قد أقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال: فأمر به فقتل ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ان أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيهم سعد ابن عبادة فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟ قال: فقال سعد: كنت والله اضرب رقبته بالسيف قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهم في الكلام فقال: يا سعد من هذا الذي قلت اضرب عنقه بالسيف؟ قال: فأخبر بالذي قالوا وما قال سعد قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك: يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال الله عز وجل؟
قال: فقال سعد: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه انه قد فعل؟! قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اي والله يا سعد بعد رأى عينك وعلم الله انه قد فعل، ان الله تعالى قد جعل لكل شي حدا، وجعل على من تعدى حدود الله حدا، وجعل ما دون الأربعة الشهود مستورا على المسلمين، (1167) 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال: ثلث ديته داخل في وصيته.

(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 1 2 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311