مسكان عن أبي خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي: ما تقول قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم انا قتلته قال: فقال له داود: ولم قتلته، قال: فقال: انه كان يدخل علي في منزلي بغير اذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فامروني ان هو دخل بغير اذني ان اقتله فقتلته قال: فالتفت داود إلي فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في هذا؟
قال: فقلت له: أرى انه قد أقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال: فأمر به فقتل ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ان أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيهم سعد ابن عبادة فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟ قال: فقال سعد: كنت والله اضرب رقبته بالسيف قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهم في الكلام فقال: يا سعد من هذا الذي قلت اضرب عنقه بالسيف؟ قال: فأخبر بالذي قالوا وما قال سعد قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك: يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال الله عز وجل؟
قال: فقال سعد: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه انه قد فعل؟! قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اي والله يا سعد بعد رأى عينك وعلم الله انه قد فعل، ان الله تعالى قد جعل لكل شي حدا، وجعل على من تعدى حدود الله حدا، وجعل ما دون الأربعة الشهود مستورا على المسلمين، (1167) 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال: ثلث ديته داخل في وصيته.