فحج (1) فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار، والقسامة في كل شي ء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.
وأفتى عليه السلام في الوجيئة إذا كانت في العانة فخرقت السفاق فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية، وفى النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
وقضى عليه السلام انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد، ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.
وقضى عليه السلام في امرأة ركبها زوجها فاعفلها (2) ان لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.
وقضى عليه السلام في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار، وقضى عليه السلام لها عليه صداقها مثل نساء قومها، وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام لها الدية،