قال الراجع: أوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وان قال: تعمدت قتل، (1163) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ثم رجع واحد منهم قال: يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي، فان رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية، وان رجعوا جميعا وقالوا شبه علينا غرموا الدية وان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا.
(1164) 5 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فان جاء أولياء المقتول ببينة تثبت والا خلى سبيلهم.
(1165) 6 - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن الميثمي عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وامر ان يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما ساءه فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شئ وقال بعضهم: وما هذا؟! قال: اسألوا أبا الحسن فقال لهم أبو الحسن عليه السلام لئن كنتم اجتهدتم فما أصبتم، وان كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم ثم قال: عليك دية الصبي.
(1166) 7 - الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن