إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها اجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص منها اجرا فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
(361) 10 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد ان يأخذ منها ولده قال: أنا أحق بهم منك إذ تزوجت فقال: ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
(362) 11 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد.
(363) 12 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين فقلت: فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال: لا.
(364) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) (1) فقال: كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل