تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٧
(932) 165 واما ما رواه محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: السائبة وغير السائبة سواء في المعتق.
فأول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لا يعارض به الاخبار المسندة.
والثاني: انه ليس في ظهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وإنما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن أين انهما لا يختلفان في الولاء!؟ والذي يكشف عما ذكرناه أيضا ما رواه:
(933) 166 الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا كاتبه وقال: إذا أعتق المملوك سائبة انه لا ولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولا يرثه إلا من أحب ان يرثه فان أحب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينو به لكل جريرة جرها أو حدث، فإن لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.
(934) 167 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الرجل يموت ولا وارث له إلا مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب عليه السلام: لمولاه الاعلى.
(935) 168 الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.

(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست