تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٦
والحال على ذلك جاز بيعها على جميع الأحوال، على أن الخبر الأول يحتمل ان لا يكون المراد بالا الاستثناء، بل تكون إلا قد استعملت بمعنى الواو، وذلك معروف في اللغة فكأنه قال: إذا ملك الرجل أباه فهو حر وما كان من جهة الرضاع، واما الخبر الأخير فيحتمل أن يكون إنما جاز بيع الام من الرضاع لأبي الغلام حسب ما قدمناه في خبر إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام ولا يكون المراد بذلك انه يجوز ذلك للمرتضع، وليس في الخبر تصريح بذلك بل هو محتمل لما قلناه، وإذا كان كذلك لم يعارض ما قدمناه.
(887) 120 الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن يسار قال:
قال لي: عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله عليه السلام قال: يا هذا من هذا السندي قال الرجل: عارف وأعتقه فلان فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليت اني كنت أعتقته فقال السندي لأبي عبد الله عليه السلام: اني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ.
(888) 121 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ترك مملوكا بين جماعة فشهد أحدهم أن الميت أعتقه قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان للورثة.
(889) 122 عنه عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته انه حر قال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان

- ٨٨٨ - الفقيه ج ٣ ص ٧٠ - 889 - ج 2 ص 246
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست